المحقق الحلي

565

شرائع الإسلام

عليهم السلام . وإن يكنيه مخافة النبز . وروي استحباب التسمية يوم السابع ( 497 ) . ويكره : أن يكنيه أبا القاسم ، إذا كان اسمه محمدا . وإن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا . وأما اللواحق : فثلاثة . سنن اليوم السابع ، والرضاع ، والحضانة . وسنن اليوم السابع أربع : الحلق والختان ، وثقب الأذن ، والعقيقة . أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع ( 498 ) ، مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره : أن يحلق من رأسه موضع ، ويترك موضع ، وهي القنازع . وأما الختان : فمستحب يوم السابع ، ولو أخر جاز . ولو بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه . والختان واجب ، وخفض الجواري ( 499 ) مستحب . ولو أسلم كافر غير مختن ، وجب أن يختن ، ولو كان مسنا . ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب . وأما العقيقة : فيستحب : أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى ( 500 ) وهل تجب العقيقة ؟ قيل : نعم ، والوجه الاستحباب . ولو تصدق بثمنها ، لم يجز في القيام بالسنة . ولو عجز عنها ، أخرها حتى يتمكن ، ولا يسقط الاستحباب .

--> ( 497 ) لأنه يستحب تسمية الولد عند ولادته ( محمدا ) إلى سبعة أيام فإن شاء غيره يوم السابع وإن شاء أبقاه . ( 498 ) حتى ولو كان بنتا كما في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( القنازع ) قطع السحاب المتفرقة ، فكان الرأس المحلوق بعضه يشبه القطع المتفرقة من السحاب . ( 499 ) وهو ختان البنات في وسط الفرج ويستحب أن يكون قليلا لا كثيرا . ( 500 ) وفي بعض الأخبار إنه كبش عن الذكر والأنثى ، وهو الذكر من الشياه ( قيل نعم ) ففي صحيح أبي بصير : ( الحقيقة واجبة ) ( لم يجز ) أي : لم يكف ( ولا يسقط الاستحباب ) ولو كبر سنة .